اختصاصات الجماعة


تحديد اختصاصات إدارة جمـــــاعة ميدلت

أولا: اختصاصات المكتبين التابعين لرئاسة المجلس

1. اختصاصات مكتب التواصل والعلاقات العامة والحصول على المعلومة

•    التعريف بالجماعة  وإشهار أنشطتها على جميع المستويات.
•    الإشراف على الموقع الالكتروني للجماعة وإعداد المواد والمواضيع التي تنشر فيه.
•    إصدار بينات الحقيقة في ما ينشر في المنابر الإعلامية حول الجماعة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المكتب والواردة عليه.
•    تلقي طلبات الحصول على المعلومات، دراستها وتقديم المعلومات المطلوبة والمساعدات اللازمة.
•    إعداد قاعدة المعطيات للمعلومات وترتيبها والتنسيق مع مصالح الجماعة والمصالح المعنية.
•    تنظيم وتقوية التواصل المؤسساتي والتنسيق بين الجماعة ومختلف الفاعلين.
•    تنظيم اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية للجماعة؛
•    إعداد وتتبع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والشراكة مع القطاعات الحكومية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
•    التواصل مع مجموعات الجماعات الترابية  ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
•    إعداد وتحيين منوغرافية الجماعة بتنسيق مع القسم المختص.
•    تجسيد التشارك التشاور مع جمعيات المجتمع المدني وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

2. اختصاصات مكتب الكتابة الخاصة وشؤون المجلس

•    المراسلات الخاصة برئاسة المجلس.
•    ضبط مواعيد اجتماعات الرئيس وتذكيره بها.
•    الإعداد لمشاركة الرئيس في مختلف الاجتماعات.
•     إعداد محاضر اجتماعات مكتب المجلس واللجن الدائمة.
•    مساعدة كاتب المجلس ونائبه في تحرير محاضر دورات المجلس.
•    الإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الرئيس من طرف أعضاء المجلس.
•    صياغة المقررات التي يتخذها المجلس بدقة وإجرائية.
•    تحرير وإعداد الملتمسات وبرقيات الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله.
•    تعليق ملخصات الدورات في الآجال القانونية.
•    ضبط السجل الممهور.
•    تحضير دعوات الاجتماعات المختلفة للأعضاء ورؤساء المصالح الخارجية وموظفي الجماعة وطبيب المكتب الصحي.
•    إبلاغ جداول الأعمال إلى عامل الإقليم في الآجال القانونية.
•    تمكين أعضاء المجلس من شهادات الحضور.
•    إعداد النسخ الكافية من محاضر الدورات.
•    تمكين أعضاء المجلس من المحاضر وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.

ثانيا : اختصاصات مديرية المصالح والأقسام التابعة لها

1.    اختصاصات مديرية المصالح والمكاتب التابعة لها

أ‌-    اختصاصات مديرية المصالح

يختص مدير المصالح بــ :

•    مساعدة الرئيس على ممارسة الصلاحيات المخولة له.
•    المساعدة في إعداد وتنظيم دورات المجلس واجتماعات اللجن وإحالة مقررات المجلس على السلطة المختصة قصد التبليغ أو التأشير.
•    السهر على تنفيذ قرارات الرئيس ومقررات المجلس.
•    تقديم تقارير لرئاسة المجلس؛
•    التنسيق بين رئاسة المجلس ومختلف مصالح الجماعة.
•    السهر على حسن سير الإدارة الجماعية والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    تأطير رؤساء الأقسام والمصالح وجميع موظفي الجماعة.
•    التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة.
•    مراجعة وتتبع المراسلات الصادرة والواردة والإشراف عليها.
•    التنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية والمصالح اللاممركزة في جميع الشؤون الإدارية.
•    التدبير الإداري للجماعة بتفويض من رئيس المجلس.
•    الإمضاء على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها بتفويض من رئيس المجلس.
•    الاشراف على إعداد مشروع الميزانية وبرمجة الفوائض.
•    تتبع ملفات نزع الملكية.
•    إعداد قرارات التفويض الخاصة بنواب الرئيس ورؤساء المصالح والأقسام.
•    تتبع المنازعات القضائية.
•    ضبط رخص الإجازة والغياب.
•    الإشراف على الملحقات الإدارية.
•    اقتراح تنقيط الموظفين والأعوان وتدبير مسارهم المهني.
•    حضور أشغال الخبرات القضائية وجلسات الاستماع.
•    المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة، وتحيينه.
•    تتبع بنود التدبير المفوض ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
•    إعداد الشراكات الداخلية والخارجية وفق الشروط النظامية.
•    تأطير الجمعيات المكلفة بتدبير المقابر الإسلامية ومراقبة عملها.
•    الإشراف على المركب الثقافي.
•    المساعدة في إعداد أجوبة رئيس الجماعة على الأسئلة الكتابية الموجهة من أعضاء المجلس. 

ب‌-    اختصاصات المكاتب التابعة لمديرية المصالح

o    اختصاصات مكتب الضبط

يختص المكتب بـ:

•    تسجيل الواردات والصادرات وترتيبها حسب عدد تصاعدي.
•    توزيع المراسلات الواردة على رؤساء الأقسام المعنيين بعد إطلاع مدير المصالح على محتواها.
•    تبليغ وإرسال مختلف المراسلات الصادرة إلى الجهات المعنية.
•    أرشفة المراسلات ضمن محفوظات الجماعة.

o    اختصاصات مكتب الاستقبال والإرشادات والشكايات

يختص المكتب بـ:

•    حسن استقبال المرتفقين.
•    تقديم الإرشادات اللازمة للمرتفقين.
•    التوجيه نحو المصالح المعنية.
•    تسلم وتتبع شكايات، ملاحظات واقتراحات المرتفقين ومعالجتها عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة .
•    الإجابة على الشكايات والتظلمات بتنسيق مع الأقسام والمصالح المعنية.
•    إعداد ملفات وسجلات لتضمين شكايات وتظلمات المرتفقين وكذا اقتراحاتهم.
•    إنجاز بحث وإعداد تقارير سنوية حول الشكايات والتظلمات والاقتراحات التي توصلت بها الجماعة وتبليغ نسخ منها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
•    السهر والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.

o    اختصاصات مكتب التدقيق والإفتحاص الداخلي

يختص المكتب بـ:

•    إعداد دليل المساطر الإدارية.
•    إنجاز عمليات الإفتحاص داخل مصالح الجماعة والمصالح المفوضة الخاضعة لوصايتها.
•    يقوم الإفتحاص الداخلي بتقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة وإدارة المخاطر ونظام الحكامة داخل الجماعة من أجل مساعدة رئيس المجلس الجماعي ومسؤولي المصالح على أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بشكل فعال.
•    يقدم نصائح وتوصيات من شأنها أن تشكل قيمة مضافة بالنسبة للعمل الجماعي.
•    التحقق من مدى ملائمة العمليات الإدارية والمالية للقوانين والتشريعات والمساطر التي تخضع لها الجماعة وكذا مداولات المجلس الجماعي وقرارات رئيس المجلس ( القانون التنظيمي والنظام الداخلي ).
•    التأكد من مدى فعالية التدابير المتخذة في التسيير الجماعي وترشيد النفقات.
•    التحقق من أن النتائج المحصل عليها في إنجاز العمليات والأنشطة مطابقة للأهداف المسطرة والالتزامات التعاقدية بين الجماعة وشركائها. 
•    رفع تقارير الإفتحاص إلى رئاسة المجلس.

ثالثا: اختصاصات قسم التعمير والشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية   و الرياضية والبيئة والممتلكات.

1.    اختصاصات رئيس قسم التعمير والشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية والبيئة والممتلكات.

يختص رئيس القسم بـ: 

•    تأطير رؤساء المصالح والمكاتب و جميع الموظفين التابعين للقسم.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من مصالح القسم والواردة عليه.
•    الإشراف على إعداد تقارير القسم.
•    السهر على حسن سير مصالح القسم والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين مختلف مصالح ومكاتب القسم.
•    الإشراف على هياكل و برامج المبادرة الوطنية و المحلية للتنمية البشرية على مستوى الجماعة.
•    الإشراف على إعداد و تحيين  مونوغرافيا  الجماعة بتنسيق مع مكتب التواصل.

2.    اختصاصات مصلحة التعمير والدراسات والأشغال الجماعية والتخطيط. 

يختص رئيس مصلحة بـ :

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها؛
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة؛
•    السهر على حسن سير المصلحة و الحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل؛
•    التنسيق بين المكاتب التابعة للمصلحة؛
•    تقديم المقترحات بشأن الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال؛
•    البث في الشكايات الواردة على المصلحة و تدبير ملفات الشكايات والتظلمات المرتبطة ببرامج الأشغال وإعادة الهيكلة للأحياء والشوارع؛
•    الإشراف على صفقات الأشغال و الإشهاد على الفاتوارت والكشوفات الخاصة بها.

o    اختصاصات مكتب التصاميم

يختص المكتب بـ:

•    المساهمة في تدبير ملفات وثائق التعمير و انجاز و تتبع مساطر وضع و تحيين الخرائط المتعلقة بالمدينة و تصاميم التهيئة العمرانية و تصاميم إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
•    دراسة و إبداء الرأي في مشاريع التجزئات و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
•    تسلم التجزئات العمرانية.
•    قرارات التصفيف الخاصة بالبنايات.
•    دراسة التصاميم و ملفات طلب رخص البناء بتنسيق مع الجهات المختصة.
•    إعداد عناصر الجواب بالنسبة لطالبي الرخص.
•    السهر والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.

o    . اختصاصات مكتب الرخص

يختص المكتب بـ:

•    تسليم رخص البناء.
•    تسليم رخص الإصلاح و الترميم والتسوية والهدم والمعاينة.
•    تسليم الترخيص بالسكن والمطابقة.
•    تسليم رخص الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و التطهير السائل.
•    الاستشارات التقنية من أجل الحصول على الرخص المهنية.
•    منح الشهادات الإدارية (شهادات صلاحية السكن ، الشهادات الإدارية قصد التحفيظ ، شهادات المطابقة شهادات الهدم....  (.
•    مسك سجل خاص يخضع للترقيم التصاعدي والتصنيف النوعي للرخص.

o    اختصاصات مكتب الدراسات التقنية والتخطيط.

يختص المكتب بـ:

•    إعداد الدراسات التقنية و التنسيق مع مكاتب الدراسات المتعاقدة مع الجماعة.
•    إعداد البطائق التقنية للمشاريع سواء العادية أو المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
•    إعداد دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الأشغال بتنسيق مع مصلحة الصفقات.
•    إعداد تقارير وإحصائيات المكتب والتصورات الخاصة بالبنيات التحتية والتجهيزات.
•    السهر والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.

o    اختصاصات مكتب تتبع الأوراش والبيئة وتدبير المجال.

يختص المكتب بـ:

•    إعداد المحاضر التقنية و التنسيق مع مكاتب المراقبة المتعاقدة مع الجماعة.
•    تتبع التسليم المؤقت والنهائي للأشغال.
•    مسك الوثائق التقنية للأشغال المنجزة أو في طور الانجاز.
•    تتبع الأشغال الجماعية و مختلف أشغال المصالح الخارجية بتراب الجماعة .
•    القيام بالمعاينات التقنية.
•    السهر على حسن تنفيذ الأشغال موضوع صفقات الأشغال وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
•    نظافة الشوارع و الأماكن العمومية وإزالة الأتربة .
•    جمع مخلفات المنازل و المحلات الاقتصادية و توفير و وضع حاويات لجمع النفايات.
•    تنظيف البنايات الإدارية و الفضاءات التابعة للجماعة.
•    تزيين الساحات و الطرقات و أشغال مختلفة في المناسبات والحفلات.
•    صيانة البنايات الإدارية و الساحات و الطرقات و الفضاءات التابعة للجماعة.
•    تأطير عملية النظافة ومصلحة الأغراس وتتبع النقط السوداء.
•    تتبع أحوال الساحات الخضراء والإشراف على عمليات التشذيب.
•    تتبع وضعية المعالم التاريخية وأحوال المطرح الجماعي.
•    صيانة المقابر والطرقات والبنايات الإدارية.
•    إعداد برامج التدشينات.

3.    اختصاصات مصلحة الشؤون الاقتصادية والثقافية والرياضية والآليات 

يختص رئيس مصلحة بـ:

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها.
•    الإشراف على تسيير المركب الثقافي وتنظيم الأنشطة الثقافية بمعية الجمعيات الفنية والثقافية.
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة.
•    السهر على حسن سير المصلحة و الحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين المكاتب التابعة للمصلحة.
•    تقديم المقترحات (الحاجيات) بشأن الصفقات العمومية المتعلقة بالإنارة العمومية وأشغال الصيانة والنظافة والآليات.
•    تسلم المقتنيات من التوريدات الخاصة بالمصلحة و الإشهاد على الفاتوارت والكشوفات الخاصة بها.
•    تتبع الخدمات الخاصة بالمصلحة بتنسيق مع المصالح المعنية و الإشهاد على الفاتوارت والكشوفات الخاصة بها.

o    اختصاصات مكتب المشتريات والشؤون الثقافية والرياضية

  يختص المكتب بـ:

•    تحديد الحاجيات السنوية من التوريدات (المواد وأدوات المكتب....الخ) بتنسيق مع باقي المصالح الجماعية؛ 
•    توزيع التوريدات على مصالح الجماعة؛
•    مسك السجلات و البطاقات لتتبع التوريدات؛
•    إعداد قوائم حصر كمية المخزون نهاية كل سنة مالية.
•    التنسيق مع الجمعيات الفنية والثقافية والرياضية في تنظيم الأنشطة خاصة التي يحتضنها المركز الثقافي التابع للجماعة.

o    اختصاصات مكتب الآليات و المحجز الجماعي

يختص المكتب بـ:

•     الإشراف على الحظيرة الجماعية.
•    تدبير الآليات و الشاحنات و العربات و الدراجات التابعة للجماعة: (الورقة الرمادية، الضرائب و الرسوم، التأمينات والمراقبة التقنية.... (.
•    تتبع و مراقبة استعمال الآليات و الشاحنات و العربات و الدراجات.
•    تتبع استهلاك المحروقات والزيوت و تخصيص بطاقة أو سجل الاستهلاك لكل عربة أو دراجة.
•    صيانة و إصلاح الآليات و اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية.
•    تدبير المحجز الجماعي: مسك سجل المحجوزات و ضبط دخول وخروج العربات و المواد والأدوات والحيوانات المحجوزة.
•    تتبع و مراقبة كراء الآليات و الشاحنات والعربات من الغير.
•    وضع بطاقة خاصة بكل عربة تتضمن كافة المعطيات بما في ذلك العربات خارج الخدمة.
•    تأطير سيارات الإسعاف ونقل الأموات.
•    تدبير اللباس الموحد للأعوان.

o    اختصاصات مكتب المستودع الجماعي

يختص المكتب بـ:

•    تسلم وحفظ التوريدات الموجودة بالمستودع الجماعي.
•    السهر على استلام المصالح الجماعية المعنية لحاجياتها من هذه التوريدات، مقابل وصل الاستلام.
•    مسك سجلات دخول وخروج التوريدات.
•    الإشراف على أرشيف الجماعة.

o    اختصاصات مكتب الإنارة العمومية والماء الشروب ومياه السقي والتطهير.

يختص المكتب بـ:

•    تتبع و مراقبة و توسيع شبكات الإنارة العمومية والتطهير بالجماعة.
•    صيانة شبكتي الماء و الكهرباء بالبنايات و الفضاءات التابعة للجماعة.
•    تتبع و مراقبة و ترشيد استهلاك الجماعة للكهرباء والماء.
•    ضبط مواعيد فتح وإغلاق الإنارة العمومية.
•    تتبع الاستهلاكات المائية في النافورات والحنفيات العمومية

4.    اختصاصات مصلحة التقنين والمرافق الجماعية

يختص رئيس مصلحة بـ:

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها.
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة.
•    السهر على حسن سير المصلحة والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين الموظفين التابعين للمصلحة.
•    الإشراف على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية في مجال الشرطة الإدارية.
•    تقديم المقترحات (الحاجيات) بشأن الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات والأشغال.
•    تسلم المقتنيات من التوريدات و الإشهاد على الفاتوارت والكشوفات الخاصة بها.
•    تتبع الخدمات الخاصة بالمصلحة بتنسيق مع باقي المصالح المعنية و الإشهاد على الفاتوارت والكشوفات الخاصة بها.

o    اختصاصات مكتب الشرطة الإدارية

يختص المكتب بـ:

•    القيام بمهام الشرطة الإدارية.
•    تتبع القرارات المتعلقة بالتشوير والسير والجولان ووقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية.
•    تنظيم و مراقبة المحطات الطرقية و جميع محطات وقوف مختلف العربات.
•    تتبع وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة.
•    السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية المتعمقة بتنظيم الحرف المهنية والتجارية والصناعية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة.
•    السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في إطارها الأنشطة الخاصة للأفراد قصد الحفاظ على الصحة العامة والسكينة العامة.
•    تدبير القرارات الإدارية المتعلقة بفتح المحلات والأنشطة المهنية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة.
•    بحث المنافع والمضار فيما يخص المؤسسات المضرة أو الخطيرة أو المزعجة.
•    مراقبة المحلات التجارية ومرافق الجماعة.
•    الإشراف على أعمال اللجان الجماعية المكلفة بمعاينات المحلات التجارية والمهنية و الصناعية.
•    اتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والإذن أو الأمر عند التدخل من أجل الحد من ظاهرة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
•    القرارات الانذارية المتعمقة بالمخالفات المرتبكة.
•    إعداد كنانيش التحملات لمزاولة بعض الأنشطة الحرفية والتجارية.

o    اختصاصات مكتب السير والجولان

يختص المكتب بـ:

•    تنظيم التشوير الطرقي داخل المجال الحضري: الأفقي والعمودي.
•    ضبط وتنظيم الإشارات الضوئية.
•    تنفيذ مقررات المجلس التنظيمية للسير والجولان.
•    حضور أشغال اللجنة التقنية للسير والجولان.
•    إعداد قرارات المنع المؤقت.
•    إعداد نظام العنونة والسهر على تحيينه وفق التوسع العمراني والتصاميم الجديدة.

o    اختصاصات مكتب حفظ الصحة

يختص المكتب بـ:

•    إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالمحافظة على الصحة العمومية والسكينة العامة وضمان التدابير والشروط اللازمة لحمايتها.
•    تنظيم أنشطة و حملات و جولات تحسيسية و اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار الأوبئة.
•    السهر على الحفاظ على الوسط البيئي ونظافته و ذلك بالسهر على تعقيم وسائل النقل العمومي و المؤسسات العمومية و المدرسية و محاربة الحشرات المضرة و الفئران والقضاء على أسباب انتشارها و تعقيم النقط السوداء وجنبات مجاري المياه بالمبيدات والأدوية بالتنسيق مع المصالح المعنية؛
•    معالجة داء السعر، ومحاربة الكلاب الضالة.
•    مراقبة شروط الصحة بالمحلات العمومية و مراقبة صحة المستخدمين بها و مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع بتنسيق مع المصالح المعنية.
•    مراقبة الشروط الصحية للذبح ونقل اللحوم من المجزرة.
•    مراقبة المياه الصالحة للشرب و شبكة الصرف الصحي.
•    الإشراف على المساعدات الطبية لفائدة المعوزين.
•    تمثيل الجماعة في لجان المساعدة الطبية ( RAMED).
•    مراقبة عملية الدفن في المقابر ومعاينة الوفيات المنزلية وإعداد رخص الدفن وشواهد المعاينة.
•    المشاركة في عمليات التلقيح والتعقيم والتبرع بالدم.
•    مراقبة المياه الصالحة للشرب.
•    مراقبة الداخليات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

o    اختصاصات مكتب الممتلكات والإحصاء

يختص المكتب بـ :

•    مسك وترتيب سجل الممتلكات التي تدخل في نطاق الملك الجماعي بسند أو بدون سند.
•    تحديد وتدبير الملك العام الجماعي.
•    تدبير الملك الجماعي الخاص والعام (عملية إيجار الممتلكات الجماعية: المحطة الطرقية، محطات الوقوف العمومية، السوق، الدكاكين التجارية، الدور السكنية ، الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
•    إحصاء وجرد ممتلكات الجماعية من المنقولات. 
•    إعداد وتتبع المساطر المتعلقة باقتناء الأراضي وكراء الأملاك الخاصة بالجماعة.
•    إعداد وتتبع الملفات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية في شقها الإداري.
•    إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالممتلكات الجماعية وفق مقررات المجلس وتماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
•    مراسلة السلطات المحلية قصد نشر المقررات المتعلقة بنزع الملكية.
•    نشر المقررات في الجريدة الرسمية والجرائد الوطنية ومقر الجماعة.
•    إعداد وترتيب سجل تلقي ملاحظات وتصريحات المرتفقين الخاص بنزع الملكية.
•    تدبير العمليات العقارية (الاقتناء، التفويت، التسجيل، التحفيظ، تسليم مختلف الشهادات الإدارية المتعلقة بالعقارات والمعاوضات).
•    تنفيذ البيوعات لفائدة الجماعة.
•    مراقبة أعمال الشركات المفوض لها وإعداد ملفات شركات التنمية المحلية.

رابعا : اختصاصات قسم الشؤون الإدارية والمالية والقانونية

1.    اختصاصات رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية

يختص رئيس القسم بـ:

•    تأطير رؤساء المصالح و جميع الموظفين بالقسم.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من مصالح القسم والواردة عليها.
•    الإشراف على إعداد تقارير القسم.
•    السير على حسن سير مصالح القسم والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين مختلف مصالح القسم و خصوصا في إعداد الميزانية و حصرها.
•    الإشراف على إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
•    الإشراف على وضع و تنفيذ المخطط التكويني للموارد البشرية للجماعة.
•    الإشراف على إعداد الصفقات العمومية.
•    الإشراف على تتبع وتنفيذ المساطر والقوانين التشريعية المتعلقة بالمنازعات الجماعية.  

2.    اختصاصات مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات

يختص رئيس المصلحة بـ:

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها.
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة.
•    السير على حسن سير المصلحة والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين المكاتب التابعة للمصلحة.
•    الإشراف على إعداد الميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
•    تتبع تنفيذ العمليات المحاسباتية للتسيير والتجهيز وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    الإشراف على حصر الميزانيات والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
•    تنظيم الأداء بالشساعة.
•    الإشراف على إعداد البرنامج التوقعي للصفقات العمومية.
•    الإشراف على إعداد الصفقات العمومية وسندات الطلب المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات )إعداد ملفات الصفقات ودفاتر التحملات، إعداد وإشهار الصفقات بالجرائد الوطنية وعلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. إعداد محاضر لجن فتح الأظرفة، تتبع تسلم الأشغال والتوريدات والخدمات، إعداد الكشوفات وتسلم الفاتوارت، تصفية الاداءات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب ) بتنسيق مع المصالح المعنية بموضوعها.
•    حضور أشغال لجن فتح الأظرفة وإعداد محاضر اجتماعاتها.

o    اختصاصات مكتب الميزانية والبرمجة 

يختص المكتب بـ:

•    إعداد الميزانية في الشق المتعلق بالمصاريف.
•    إعداد الوثائق المحاسباتية  والمالية المرتبطة بالمصاريف.
•    إنجاز مختلف  العمليات التي يمكن أن تخضع لها الاعتمادات المدرجة  بميزانية الجماعة( تحويل، نقل، إلغاء...)
•    حصر الميزانية في الشق المتعلق بالمصاريف وفق مقررات المجلس.
•    برمجة الفائض.
•    تتبع مراحل المصادقة على الميزانية.
•    إعداد اتفاقيات اقتناء الشيات.
•    وضع قاعدة بينات خاصة بالجمعيات المستفيدة من الدعم الجماعي وتتبع كيفية الصرف. 

o    اختصاصات مكتب المحاسبة.

يختص المكتب بـ:

•    تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات والأحكام القضائية والشساعة وقرارات رئيس المجلس.
•    مسك السجلات المحاسباتية المتعلقة بالالتزامات والأداءات وتنظيمها حسب أرقام وتواريخ تسلسلية؛ 
•    استخراج القوائم المتعلقة بالالتزامات.
•    حفظ وتنظيم وثائق الإثبات المتعلقة بالالتزامات.
•    تنفيذ الأداءات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات والأحكام القضائية وقرارات الرئيس؛
•    الأداء بالشيات.
•    استخراج القوائم المتعلقة بالأداءات.
•    حفظ وثائق الإثبات المتعلقة بالأداءات.
•    إرشاد المستثمرين.
•    المشاركة في تنظيم المعارض.

o    اختصاصات مكتب الصفقات العمومية.

يختص المكتب بـ:

•    تهيئ والمساعدة في تتبع مراحل تنفيذ الصفقات العمومية وسندات الطلب المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات.
•    إعداد البرنامج التوقعي للصفقات وتحيينه.
•    إعداد ملفات الصفقات ودفاتر التحملات تبعا لحاجيات المصالح التابعة للجماعة.
•    إعداد وإشهار الصفقات بالجرائد الوطنية وعلى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
•    إعداد الكشوفات وتسلم الفاتوارت.
•    إعداد وثائق الأداءات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب.
•    مسك السجلات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب.
•    اقتراح طريقة وأسلوب الاستشارة: طلبات العروض طلبات الأذون.
•    الإعداد لاجتماع لجنة فتح الأظرفة وتولي عملية الكتابة.
•    إعداد ملفات الصفقات النائلة: الملف الإداري والتقني والمالي.
•    إعداد قرارات الأمر بالخدمة.
•    إعداد ملاحق الصفقات كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.

3.    اختصاصات مصلحة الموارد المالية والبشرية

يختص رئيس المصلحة بـ:

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها.
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة.
•    السهر على حسن سير المصلحة والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين مكتب الوعاء الضريبي و مكتب المداخل.
•    إعداد الميزانية في الشق المتعلق بالمداخل.
•    تتبع تنفيذ الميزانية في الشق المتعلق بالمداخل.
•    إعداد ومراجعة القرارات الجبائية الجماعية؛
•    منح مختلف الشواهد الجبائية والإدارية المتعلقة بالمصلحة.
•    السهر على وضع برامج التكوين المستمر بالنسبة للموظفين تتماشى مع التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات.
•    الإشراف على جميع الشؤون الإدارية للموارد البشرية.
•    الإشراف على وضع وتحيين قانون الأطر.
•    الإشهاد على الكشوفات والفاتوارت الخاصة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات الخاصة بالمصلحة.

o    اختصاصات مكتب المداخيل والتحصيل

يختص المكتب بـ:

•    استخلاص مداخيل الجماعة.
•    إيداع المداخيل اليومية لدى الخازن.
•    إعداد الوثائق المحاسباتية المرتبطة بالمداخيل.
•    التنسيق مع الخازن من أجل عملية التحصيل.
•    حصر حاجيات الجماعة من الاذونات والتذاكر والقسيمات برسم كل سنة ومسكها.
•    إعداد ومسك القرار الجبائي وفق القوانين  المالية الجاري بها العمل ومقررات المجلس.
•    ضبط وضعيات الباقي استخلاصه بتنسيق مع القابض الجماعي.
•    الإشراف على المحجز الجماعي ومرفق قطر المركبات

o    اختصاصات مكتب الوعاء الضريبي والجبايات المحلية

يختص المكتب بـ:

•    إحصاء جميع الملزمين بالضريبة.
•    إعداد الإقرارات و مراقبة محتوياتها.
•    إجراء العمليات الحسابية المتعلقة بالمستحقات الضريبية.
•    تصحيح الضرائب والرسوم.
•    منح الشواهد الجبائية.
•    تلقي الإقرار السنوي للملزمين.
•    البث في المنازعات.
•    إعداد الجداول الضريبية بالنسبة للضرائب المحلية والإتاوات والجزاءات.
•    توجيه الإشعارات والإنذارات الخاصة بالأداء؛

o    اختصاصات مكتب الموارد البشرية

يختص المكتب ب:

•    وضع وتحيين قانون الأطر.
•    إعداد جميع قرارات رئيس المجلس المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.
•    إعداد وتتبع برامج التكوين المستمر المتعلقة بالموارد البشرية للجماعة ودعم القدرات.
•    تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية للجماعة و تتبع وضعياتهم و حفظ  وترتيب ملفاتهم (التوظيف، التعيين، الترسيم، الإلحاق، النقل، الاستيداع، الوضع رهن الإشارة، التقاعد، تصحيح الخدمات، الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الانخراط في الهيآت التعاضدية، التعويضات العائلية، الترقية، بطاقات التنقيط، امتحانات الكفاءة المهنية، التأديب، الاقتطاعات، حوادث الشغل، الإجازات السنوية والمرضية ورخص الغياب الاستثنائية، التعويضات عن الساعات الإضافية، التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، التأمين الصحي التكميلي...).
•    استدعاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء وتنظيم اجتماعاتها؛
•    تسليم شهادات الأجرة  والعمل و مختلف الشهادات الإدارية المتعلقة بالموظفين.
•    إعداد الميزانية الخاصة بالموظفين.
•     إعداد جدول الترقي وطلبات تحويل المناصب 
•    إعداد المباريات وشهادات التدريب. 
•    إعداد اللوائح الخاصة بتعويضات التمثيل والتنقل للرئيس ونوابه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه.
•    تسيير عملية تشغيل الموسميين.
•    إعداد قوائم التكوين المستمر ودعم القدرات.

o    اختصاصات مكتب العمال العرضيين

يختص المكتب بـ:

•    تسجيل وإعداد لوائح العمال العرضيين حسب احتياجات الجماعة.
•    إعداد ودراسة وتتبع ملفات العمال العرضيين.
•    التنسيق مع رؤساء المصالح في مواكبة وإحصاء أيام عمل العمال العرضيين.

4.    اختصاصات مصلحة الحالة المدنية والشؤون القانونية والإدارية

يختص رئيس المصلحة بـ:

•    تأطير موظفي المصلحة.
•    الإشراف على المراسلات الصادرة من المصلحة والواردة عليها.
•    الإشراف على إعداد تقارير المصلحة.
•    السهر على حسن سير المصلحة والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.
•    التنسيق بين المكاتب التابعة للمصلحة.
•    التدقيق القانوني لصياغة الاتفاقيات ودفاتر التحملات والشراكات وغيرها من الوثائق المعروضة على المجلس بتنسيق مع المصالح الجماعية المختصة.
•    دراسة ومعالجة الملفات الموجهة إلى الجماعة في شقيها الإداري والقانوني.
•    الإشراف على إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بمكاتب الحالة المدنية وإرسالها إلى الجهات المعنية؛
•    الإشهاد على الكشوفات والفاتوارت الخاصة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات الخاصة بالمصلحة.

o    . اختصاصات المكتب المركزي للحالة المدنية.
يختص المكتب المركزي بـ
:

•    انجاز وتسليم الوثائق والشواهد الإدارية للمرتفقين ) نسخة كاملة، عقد الولادة، شهادة الوفاة، شهادة الزوجة الواحدة، شهادة استمرار العلاقة الزوجية، شهادة عدم الطلاق، شهادة الكفالة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة القرابة، شهادة عدم تسجيل الولادة، شهادة عدم تسجيل الوفاة(..
•    ملء بيانات الزواج و الطلاق.
•    تنفيذ الأحكام التنقيحية.
•    الإشارة إلى بيانات الزواج والطلاق بسجلات الولادة.
•    الإشارة إلى الوفاة بسجلات الولادة.
•    إعلامات بيان الوفاة.
•    إعداد وحفظ الملفات العائلية و تسليم الدفاتر العائلية لطالبيها.
•    تلقي الإذن بكتابة الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية. 

o    اختصاصات مكتب الحالة المدنية )الملحقة الإدارية الأولى(.
يختص المكتب بـ:

•    انجاز وتسليم الوثائق والشواهد الإدارية للمرتفقين ) نسخة كاملة، عقد الولادة، شهادة الوفاة، شهادة الزوجة الواحدة، شهادة استمرار العلاقة الزوجية، شهادة عدم الطلاق، شهادة الكفالة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة القرابة، شهادة عدم تسجيل الولادة ، شهادة عدم تسجيل الوفاة(..
•    ملء بيانات الولادة والوفاة و الزواج و الطلاق.
•    تنفيذ الأحكام التنقيحية.
•    الإشارة إلى بيانات الزواج والطلاق بسجلات الولادة.
•    الإشارة إلى الوفاة بسجلات الولادة.
•    إعلامات بيان الوفاة.
•    تسجيل الأحكام التصريحية.
•    مسك سجلات الولادات والوفيات.
•    إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بمكاتب الحالة المدنية وإرسالها إلى الجهات المعنية.
•    تلقي الإذن بكتابة الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية. 
•    إرسال النظائر من سجلات الحالة المدنية إلى السيد وكيل الملك.

o    اختصاصات مكتب الحالة المدنية )الملحقة الإدارية الثانية(.
يختص المكتب ب:

•    انجاز وتسليم الوثائق والشواهد الإدارية للمرتفقين ) نسخة كاملة، عقد الولادة، شهادة الوفاة، شهادة الزوجة الواحدة، شهادة استمرار العلاقة الزوجية، شهادة عدم الطلاق، شهادة الكفالة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة القرابة، شهادة عدم تسجيل الولادة ، شهادة عدم تسجيل الوفاة(..
•    ملء بيانات الولادة والوفاة و الزواج و الطلاق.
•    تنفيذ الأحكام التنقيحية.
•    الإشارة إلى بيانات الزواج والطلاق بسجلات الولادة.
•    الإشارة إلى الوفاة بسجلات الولادة.
•    إعلامات بيان الوفاة.
•    تسجيل الأحكام التصريحية.
•    مسك سجلات الولادات والوفيات.
•    إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بمكاتب الحالة المدنية وإرسالها إلى الجهات المعنية.
•    تلقي الإذن بكتابة الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية. 
•    إرسال النظائر من سجلات الحالة المدنية إلى السيد وكيل الملك.

o    اختصاصات المكتب المركزي لتثبيت الإمضاءات و المصادقة على الوثائق.
يختص المكتب المركزي بـ:

•    تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك.
•    الإشهاد على تطابق نسخ الوثائق لأصولها لطالبيها.
•    مسك السجل الخاص بإيداع التوقيعات وإرسال النظير إلى عامل الإقليم.
•    
o    اختصاصات مكتب تثبيت الإمضاءات والمصادقة على الوثائق  )الملحقة الإدارية الأولى(.
يختص المكتب بـ:

•    تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك.
•    الإشهاد على تطابق نسخ الوثائق لأصولها لطالبيها.
•    مسك السجل الخاص بإيداع التوقيعات وإرسال النظير إلى عامل الإقليم.

o    اختصاصات مكتب تثبيت الإمضاءات و المصادقة على الوثائق  )الملحقة الإدارية الثانية(.
يختص المكتب بـ:

•    تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك.
•    الإشهاد على تطابق نسخ الوثائق لأصولها لطالبيها.

•    مسك السجل الخاص بإيداع التوقيعات وإرسال النظير إلى عامل الإقليم.

o    اختصاصات مكتب المنازعات والعلاقة مع المحاكم
يختص المكتب ب:

•    تتبع جميع المنازعات التي تكون الجماعة طرفا فيها.
•    تتبع مساطر الدعاوى التي تكون الجماعة طرفا فيها بتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة.
•    جمع عناصر الدفاع والوثائق والمعلومات التي يتطلبها أمر كل قضية.
•    طلب الاستشارات من الإدارة المركزية إذا اقتضى الحال و التعاون مع الوكيل القضائي وإيفاؤه بالوثائق والمعلومات التي يطلبها تحت إشراف سلطة الرقابة الإدارية.
•    مسك السجلات و الملفات المتعلقة بالقضايا والدعاوي و نسخ من الأحكام الصادرة.
•    ربط الاتصال بالمصالح المختصة من أجل تنفيذ الأحكام.
•    إعداد و تتبع الاتفاقيات المتعلقة بالمسطرة و الدعاوي.
•    إحالة الأحكام النهائية على مصلحة الميزانية.
•    تلقي الأحكام وترتيبها.
•    التعاضد مع المفوض القضائي الذي تنتدبه الجماعة.
•    تلقي استدعاءات الحضور والأجوبة الصادرة عن مختلف المحاكم بمختلف درجاتها.
•    ضبط الملفات المسلمة لمحامي الجماعة بواسطة سجل ممهور.
•    حضور الخبرات وجلسات الاستماع.
•    تحرير محاضر إجراءات مسطرة الصلح والتفاوض.